« يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » .
بيان :
إنما قدم عتق الغلام لأنه أعتقه في حياته وهل يحسب من الثلث لأنه أعتقه في مرضه أم من أصل المال لأن له التصرف في ماله ما دام فيه الروح كما يأتي وجهان وهذا الحديث يحتملهما والحكم فيه من المتشابهات لتعارض الأخبار فيه مع أن بعضها مما لا يقبل التأويل كما ستطلع عليه في هذا الباب وما بعده من الأبواب كباب من جاز بالوصية أو أضر بالورثة وباب الوصية للوارث والعطية له في المرض وباب إقرار المريض بدين أو أمانة .
23628 - 2 ( التهذيب 9 : 194 رقم 781 ) عنه ( 1 ) ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، : عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال « ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي » .
23629 - 3 ( التهذيب 9 : 219 رقم 862 ) محمد بن أحمد ، عن محمد ابن الحسين ، عن ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، إلى قوله : إلا ثلثه .
هامش
( 1 ) يعني علي بن الحسين .