تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
23630 - 4 ( التهذيب 9 : 219 رقم 859 ) ( 1 ) الثلاثة ، عن رجل ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه ، فقال « إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق » . 23631 - 5 ( التهذيب 8 : 229 رقم 828 ) محمد بن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : يستسعي في ثلثي قيمته للورثة » . 23632 - 6 ( التهذيب 9 : 195 رقم 784 ) التيملي ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي فكتب عليه السّلام « تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث » . 23633 - 7 ( الكافي 7 : 17 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ( التهذيب 9 : 197 رقم 786 ) ابن محبوب ، عن ( التهذيب 9 : 219 رقم 860 ) الحسين ، عن القاسم ، عن
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن وجدناه أيضا في الكافي 7 : 16 مثله مسندا أيضا .