علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت ( 1 ) الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية » .
23634 - 8 ( الكافي 7 : 17 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 219 رقم 861 الفقيه 4 : 212 رقم ( 5495 ) أحمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال « يبدأ بالعتق فينفذ » .
23635 - 9 ( الكافي 7 : 19 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن
( التهذيب 9 : 221 رقم 867 ) أحمد جميعا ، عن السراد
( التهذيب 9 : 197 رقم 778 ) ابن محبوب ، عن
( الفقيه 4 : 212 رقم 5493 ) السراد ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى عند موته وقال :
أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم ، قال « ينظر إلى الذين سماهم وبدأ
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والكافي ولكن في التهذيب : ألغيت .