بيان :
هذا تأكيد في تقليل الوصية وإرشاد للاقتصاد وإلا فالرخصة في الثلث مما لا شبهة فيه وقد فعلها الأئمة عليهم السّلام كما يأتي ولعل في رضا الورثة أو غنائهم مدخلا في ذلك وعليه يحمل فعلهم عليهم السّلام وعلى خلافه منعهم فلا تنافي .
23625 - 10 ( التهذيب 9 : 194 رقم 779 ) التيملي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب : أن أبا عبد اللَّه عليه السّلام لما أوصى قال له بعض أهله : إنك قد أوصيت له بأكثر من الثلث ، قال « ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل » .
23626 - 11 ( الكافي 7 : 55 ) الأربعة ، عن صفوان
( الفقيه 4 : 231 رقم 5550 ) ابن أبي عمير وصفوان ، عن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك فقال « الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه اللَّه » .
الوافي — صفحة 41
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١