تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
- 5 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث 23627 - 1 ( الكافي 7 : 17 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن ( الفقيه 4 : 212 رقم 5494 ) العلاء ( التهذيب 9 : 194 رقم 780 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل حضره الموت ( 1 ) فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ، قال
هامش
( 1 ) قوله « رجل حضره الموت فأعتق مملوكا . . . » أي ظهر عليه امارات الموت وهذا حد المرض الذي يحسب منجزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهيأته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته فيعلم بذلك أن الحجر انما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع وحمى يوم وما يعتاده من الأوجاع لا يحجر عليه لأن ما لا يظن معه الموت لا يطلق عليه انه رجل حضره الموت . وهذه الأحاديث متواترة معنى تدل على أن منجزات المريض تحسب من الثلث وانها بحكم الوصية ولا فرق بين العتق وغيره ، وأول الشيخ المحقق الأنصاري ( ره ) الاعتاق في هذه الروايات بالوصية بالاعتاق وهو عجيب . « ش » .
الوافي — صفحة 43 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )