فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي .
فقال « لا يصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمرينه بعد أن ينفد ما توصينه به » فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام اللَّه عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعرفنا ذلك لنعمل به إن شاء اللَّه فكتب عليه السّلام بخطه « إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللَّه ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف » .
بيان :
« فرأيك » يعني ما رأيك أو أعلمنا رأيك في سؤالنا الفقهاء الذين يكونون عندك من شيعتك عن هذا ، وفي تعرفنا ذلك عنهم إذ ليس لنا إليك وصول وكان غرضه الاستئذان في مطلق سؤالهم عن المسائل .
23834 - 15 ( التهذيب 9 : 162 رقم 665 ) عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال « قال علي عليه السّلام : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين ، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك » .
بيان :
حمله في التهذيبين تارة على التقية وأخرى على المتهم وما زاد على الثلث وقد مر في معناه خبر آخر .
الوافي — صفحة 164
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٤