- 27 -
باب
وصية الصبي والقاتل لنفسه
23835 - 1 ( الكافي 7 : 28 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان
( الفقيه 4 : 196 رقم 5450 ) ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن البصري قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « جازت وصيته » ولا يدل هذا على بلوغ الصبي بعشر سنين ولا على جواز تصرفه في ماله بغير الوصية بل هذا إن ثبت فهو حكم مستثنى في الوصية بدليل خاص تعبدا وجبرا لحرمان الصبي من ماله في ريعان عمره فاستدرك الشارع بلطفه ورحمته كسر قلب الصبي بالعمل بما أراد بعد موته ، فإنه نوع من التمتع بالمال ويفرح الميت إن علم أنه يعمل بماله كما أوصى ، وأما ساير المعاملات فلا يجوز تصرف الصبي فيها بمقتضى الآية الكريمة : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا . . . ولولا استفاضة الأحاديث وتكرر الاسناد وتعدد الروايات وشهرة القول بمقتضاها لكان الوجه المنع من صحة وصية الصبي مطلقا وإن بلغ عشر سنين كما منع منه ابن إدريس ولكن لا وجه للتأمل في صحتها مع هذه الروايات الكثيرة . « ش » .