تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين فأوصى أن هذا المال الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك قال « نعم إذا كان مصدقا » . 23832 - 13 ( التهذيب 9 : 161 رقم 663 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام « أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رد » . بيان : « النحلة » العطية قوله في الوصية إن تعلق بقوله يرد فمعناه رد النحلة إلى الوصية يعني يخرجها من الثلث وإن تعلق بالنحلة فالمعنى رد النحلة مطلقا وعدم اعتبارها والأول أولى وأوفق بسائر الأخبار وأما قوله رده فمعناه رد الإقرار مطلقا ، قال في التهذيبين : يعني إذا كان الميت غير مرضي بل كان متهما على الورثة . 23833 - 14 ( التهذيب 9 : 161 رقم 664 ) عنه ، عن الصهباني قال : كتبت إلى العسكري عليه السّلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطي مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم يدر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ( 1 ) : أن المرأة استشارته
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في التهذيب المطبوع : الكاتب .