23836 - 2 ( الكافي 7 : 28 ) العدة ، عن سهل وابن عيسى ، عن
( الفقيه 4 : 197 رقم 5451 ) صفوان ، عن موسى بن بكر ( 1 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز » .
23837 - 3 ( التهذيب 9 : 181 رقم 729 ) التيملي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : إذا أتى . . . الحديث ( 2 ) .
23838 - 4 ( التهذيب 9 : 182 رقم 730 ) عنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » .
23839 - 5 ( التهذيب 9 : 181 رقم 726 ) عنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، فإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته » .
23840 - 6 ( التهذيب 9 : 181 رقم 727 ) عنه ، عن محمد بن الوليد ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « عن ابن بكير » مصغرا مكان « عن موسى بن بكر » مكبرا وكلاهما فاسد المذهب إلا أن عبد الله ثقة . « عهد » .
( 2 ) وكذلك في التهذيب - 8 : 248 رقم 898 عن موسى بن بكر مثله .