عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له :
إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أيحلف لهم فقال « إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » .
23825 - 6 ( الكافي 7 : 42 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 160 رقم 659 ) أحمد ، عن
( الفقيه 6 : 228 رقم 5540 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه « يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث » .
23826 - 7 ( الكافي 7 : 42 التهذيب 9 : 160 رقم 660 ) السراد ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال « يجوز ذلك » قلت : فإن أوصى لوارث بشيء قال « جائز » .
23827 - 8 ( التهذيب 9 : 160 رقم 658 ) الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال « يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا » .
الوافي — صفحة 161
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦١