عن أبان ، عن أبي بصير والخراز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال « إذا أصاب موضع الوصية جازت » .
23841 - 7 ( التهذيب 9 : 181 رقم 728 ) عنه ، عن شعر ، عن الغنوي ، عن الخراز ( الكافي 7 : 28 ) أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 197 رقم 5453 ) علي بن الحكم ، عن داود ابن النعمان ( 1 ) ، عن الخراز ، عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لأولي الأرحام ولم تجز للغرباء » .
23842 - 8 ( الكافي 7 : 29 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن أبي المغراء
( الفقيه 4 : 197 رقم 5452 ) ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير
( التهذيب 9 : 182 رقم 732 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والفقيه ولكن في الكافي المطبوع : علي بن النعمان ، وهما ثقتان والسند صحيح .