- 199 -
باب
عدة الذمية ( 1 ) في الطلاق والموت وإذا أسلمت
23166 - 1 ( الكافي 6 : 174 ) علي ، عن أبيه ، عن
( التهذيب 7 : 478 رقم 1918 ) السراد ، عن ابن رئاب وابن بكير ( 2 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة فقال « لا ، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنهم يؤدون
هامش
( 1 ) لا يخفى أن المشهور بين الأصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأما في الطلاق فصدر الحديث يدل على خلافه ، وأما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث وهذا لا يستقيم إلا بإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدة الأمة في الوفاة مطلقا أربعة أشهر وعشرا ، والظاهر أن الضميرين راجعان إلى الذمية كالضمائر قبلهما ويؤيده اعتراض زرارة على الإمام فأجاب الإمام بأن عدة الذمية في الوفاة ليس مثل عدتها في الطلاق لأنها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرة المسلمة ، وهذا يدل أيضا على أن عدة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرة .
( 2 ) في الكافي : عن ابن بكير بدل وابن بكير .