تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1252

مساهمون:

ص١٢٥٢
الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه » قال « ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية » قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال « عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوم قبل أن تسلم » . قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال « إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة » قلت : فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال « لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفّى عنها زوجها » قلت : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام فقال « ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها » ( 1 ) . 23167 - 2 ( الكافي 6 : 175 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ( 2 ) ( التهذيب 8 : 158 رقم 548 ) ابن محبوب ، عن العباس ابن معروف ، عن السراد ، عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ، ما عدتها قال « عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا » . 23168 - 3 ( الكافي 6 : 176 ) بإسناده ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي إدامة لهذا الحديث وهو : ثم قال : ان الأمة . . . الخ . من أراد فليراجع . وفي التهذيب اختلافات في المتن . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 91 رقم 311 بهذا السند أيضا .