تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1253

مساهمون:

ص١٢٥٣
( التهذيب 8 : 91 رقم 312 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم قال « نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت » . 23169 - 4 ( الكافي 6 : 175 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس قال « عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره » . بيان : العلجة العجمية الكافرة .