23164 - 32 ( التهذيب 8 : 175 رقم 613 ) التيملي ، عن ابن زرارة ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال « يستبرئ رحمها بحيضة فإن وقع عليها فلا بأس » .
23165 - 33 ( التهذيب 8 : 175 رقم 614 ) البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال « كان نوله ( 1 ) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس » .
بيان :
« نوله أن يفعل » أي ينبغي له أن يفعل .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والاستبصار ولكن في التهذيب : كان له بدل كان نوله .