تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1249

مساهمون:

ص١٢٤٩
تنقض عدتها فقال « إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة » . 23161 - 29 ( التهذيب 8 : 135 رقم 469 ) الحسين [ عن أبي عمير ] ( 1 ) عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأمة كانت تحت رجل طلقها ثم أعتقت قال « تعتد عدة الحرة » . 23162 - 30 ( التهذيب 8 : 135 رقم 470 ) عنه ، عن ( الفقيه 3 : 542 رقم 4866 ) فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة » . بيان : حملهما في التهذيبين على التفضيل المذكور في السابق عليهما . 23163 - 31 ( التهذيب 8 : 175 رقم 612 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ( 2 ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال « يستبرئ بحيضة » قلت : فإن وقع عليها قال « لا بأس » .
هامش
( 1 ) أثبتناه من التهذيب المطبوع وسقط من الأصل . ( 2 ) في الاستبصار : ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم . . . الخ .