تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1248

مساهمون:

ص١٢٤٨
23157 - 25 ( التهذيب 8 : 135 رقم 467 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف » . 23158 - 26 ( التهذيب 8 : 135 رقم 468 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال « حيضة » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا حصل بالحيضة الواحدة طهران كما في الحيضتين ولا يبعد حمله على ما إذا كانت محللة للعبد . 23159 - 27 ( الفقيه 3 : 543 رقم 4872 ) ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال « تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر » . 23160 - 28 ( التهذيب 8 : 135 رقم 471 ) أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن مهزم ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم
هامش
( 1 ) أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة - 2 : 283 تحت اسم مهزم بن أبي بردة الأسدي الكوفي .