تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1197

مساهمون:

ص١١٩٧
23035 - 8 ( الكافي 6 : 111 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق » . 23036 - 9 ( الكافي 6 : 110 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد والعجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها » ( 1 ) . 23037 - 10 ( التهذيب 8 : 164 رقم 469 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد والمتوفّى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 161 رقم 560 بهذا السند أيضا .