تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1200

مساهمون:

ص١٢٠٠
عليه » ( 1 ) . 23041 - 4 ( الكافي 6 : 112 ) القميان والرزاز ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في المرأة إذا بلغها نعي زوجها ، قال « تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له » . 23042 - 5 ( الكافي 6 : 112 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال « يوم يبلغها » وذكر أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال « إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها » . بيان : كان ذلك في الجاهلية فنسخت . 23043 - 6 ( الكافي 6 : 112 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن مات عنها يعني زوجها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك من الكحل والطيب والأصباغ » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 163 رقم 567 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 163 رقم 566 بهذا السند أيضا .