- 191 -
باب
أن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب من أي يوم تعتد وتحد
23038 - 1 ( الكافي 6 : 112 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال « تعتد من يوم يبلغها وفاته » .
23039 - 2 ( الكافي 6 : 112 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم » ( 1 ) .
23040 - 3 ( الكافي 6 : 112 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد والعجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال « المتوفّى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 163 رقم 568 بهذا السند أيضا .