تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1196

مساهمون:

ص١١٩٦
( التهذيب 8 : 162 رقم 564 ) الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، فقال « إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها » . 23031 - 4 ( الكافي 6 : 111 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت » . 23032 - 5 ( الكافي 6 : 111 ) محمد ، عن الأربعة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإن مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها » ( 1 ) . 23033 - 6 ( التهذيب 8 : 61 رقم 199 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله إلا أنه قال ثلاثة أشهر وزاد والمتوفّى عنها زوجها تعتد إذا بلغها . 23034 - 7 ( الكافي 6 : 111 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « في المطلقة إذا قامت البينة إنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 162 رقم 561 بهذا السند أيضا .