تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1194

مساهمون:

ص١١٩٤
23026 - 14 ( التهذيب 8 : 80 رقم 272 ) الحسين ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها ، قال « نعم يتوارثان في العدة » . 23027 - 15 ( التهذيب 8 : 94 رقم 320 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها » . بيان : حمله في التهذيبين تارة على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة تملك معها الرجعة وأخرى على ما إذا وقعت الثالثة في حال مرض الزوج فإنه يوجب الإرث وإن انقطعت العصمة وإنما أوردنا أخبار الميراث في هذا الباب لاشتراك حكمه مع حكم المعدة في عدة منها وكون الأصوب أن يكون أخبار كل منهما مجتمعا في موضع من غير تكرير فنحيل هناك إلى هنا .