- 190 -
باب
أن مطلقه الغائب من أي يوم تعتد
23028 - 1 ( الكافي 6 : 110 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال « إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ من ( 1 ) أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها » ( 2 ) .
23029 - 2 ( الكافي 6 : 111 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام . . الحديث بأدنى تفاوت وزاد : وشهر معلوم ( 3 ) .
23030 - 3 ( الكافي 6 : 111 ) محمد ، عن أحمد ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب : تحفظ في أي يوم .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 162 رقم 562 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 162 رقم 563 بهذا السند أيضا .