المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة ( 1 ) في التطليقتين الأوليين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها
( التهذيب ) وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » .
بيان :
حمل في التهذيبين نفي الموارثة فيما إذا طلقها ثلاثا على ما إذا طلقها وهو صحيح لئلا ينافي ما مضى من الأخبار في باب طلاق المريض .
23022 - 10 ( الفقيه 3 : 545 رقم 4878 ) سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال « تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها ولها الميراث » .
23023 - 11 ( التهذيب 8 : 81 رقم 276 ) محمد بن أحمد ، عن محمد
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب - 8 ، ولكن في الكافي والتهذيب - 9 : حيضتها الثانية وأشار إلى ذلك في مرآة العقول العلامة المجلسي « ره » وقال : في سائر الأخبار « الثالثة » وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر إلى رؤية الدم الأخبار الأخر . إنتهى كلامه قدس الله نفسه الزكية .