23016 - 4 ( الكافي 6 : 114 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد » .
بيان :
يعني إذا كانت مطلقة وليس عليها في الطلاق أن تحد يعني الطلاق مع الحياة ، يقال حدت المرأة وأحدت على زوجها فهي حاد ومحد إذا حزنت عليه ولبست لبيسات الحزن وتركت الزينة والاسم الحداد ويأتي تمام أحكامه .
23017 - 5 ( الكافي 6 : 121 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي والبزنطي ، عن عاصم ( 1 )
( التهذيب 8 : 79 رقم 269 ) الحسين ، عن النضر وأحمد ابن محمد ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول « أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها .
( التهذيب ) وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 149 رقم 517 بهذا السند أيضا .