تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1189

مساهمون:

ص١١٨٩
- 189 - باب عدة المطلقة المتوفّى عنها زوجها قبل انقضاء العدة وميراثها 23013 - 1 ( الكافي 6 : 120 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل طلق امرأته طلاقا تملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال « تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) . 23014 - 2 ( الكافي 6 : 120 ) عنه ، عن بعض أصحابنا : في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال « تعتد بأبعد الأجلين » . 23015 - 3 ( الكافي 6 : 121 ) محمد ، عن بنان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال « تعتد بأبعد الأجلين عدة المتوفّى عنها زوجها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 149 رقم 514 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 149 رقم 516 بهذا السند أيضا .