ابن الحسين ، عن عبد اللَّه بن هلال ( 1 ) ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال « ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته » .
23024 - 12 ( التهذيب 9 : 381 رقم 1363 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت وزاد « فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه » .
23025 - 13 ( الكافي 7 : 134 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 383 رقم 1368 ) أحمد ، عن ابن فضال
( التهذيب 8 : 81 رقم 277 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
( الكافي ) ( 2 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلق المرأة فقال
( ش ) « ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب المطبوع والصحيح هو عن محمد بن عبد الله بن هلال .
( 2 ) لا حاجة لهذا التقسيم فهذا موجود أيضا في التهذيبين .