تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
21691 - 18 ( الكافي 5 : 404 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن بزيع ، عن بزرج قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام وأنا قائم : جعلني اللَّه فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت المرأة : لا واللَّه لا أتزوجك أبدا حتى تجعل اللَّه لي عليك أن لا تطلقني ولا تزوج علي ، قال « وقد فعل » ، قلت : نعم ، قد فعل جعلني اللَّه فداك ، قال « بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار » . ثم قال « أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال « المسلمون عند شروطهم » ، قلت : جعلت فداك إني أشك في حرف ، فقال لي « هو عمران يمر بك ( 1 ) ، أليس هو معك بالمدينة » ، فقلت : بلى ، فقال « قل له فليكتبها وليبعث بها إلي » . فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان ، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال :
هامش
( 1 ) قوله « هو عمران يمر بك » كأنه اسم مولى من موالي موسى بن جعفر عليه السلام ، فقال عليه السلام لبزرج راوي هذا الخبر ان مولاي عمران يمر بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إلي ، فكتبت وأرسلت إليه مع عمران ، وقوله فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين أي رجع عمران مولى الإمام عليه السلام وجاء بالجواب . ويستفاد من هذا الخبر أن اشتراط عدم التسري مشروع يجب الوفاء به ، وليس فيما سبق وما يأتي ما يخالفه حتى يحتاج إلى التأويل والجمع . وقال العلامة في المختلف : المشهور أنه لو شرط في العقد أن لا يتزوج ولا يتسرى كان الشرط باطلا ، إنتهى . ولو كان عدم مشروعية هذا الشرط اجماعيا لكان هو الوجه ، وإلا فلا دليل عليه في الأخبار ، وقد مر أن خبر ضريس لم يدل عليه لكن في تفسير العياشي حديث يدل عليه . « ش » .
الوافي — صفحة 549 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )