بيان :
فهي طالق يعني المرأة المشترط لها كما وقع التصريح به فيما يأتي في معناه في باب أنه لا طلاق قبل نكاح ولا بشرط .
21695 - 22 ( التهذيب 7 : 373 رقم 1508 ) علي الميثمي ، عن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال « ليس ذلك بشيء ، إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » .
21696 - 23 ( التهذيب 7 : 374 رقم 1510 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال « لا بأس به يعني التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما » .
21697 - 24 ( التهذيب 7 : 374 رقم 1514 ) ابن عيسى ، عن علي ابن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أو
الوافي — صفحة 552
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٢