الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » .
بيان :
في الفقيه « وأصدقته هي » مكان « أصدقها » ( 1 ) ، « وأن عليه الصداق » بدل « أن على الرجل النفقة » .
21689 - 16 ( الكافي 6 : 137 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال « ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح » ( 3 ) .
21690 - 17 ( التهذيب 8 : 88 رقم 302 ) التيملي ، عن أخويه ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر عليه السّلام وأنا عنده فقال رجل قال لامرأته بيدك قال « أنى يكون هذا ( 4 ) واللَّه يقول الرجال قوامون على النساء ( 5 ) ليس هذا بشيء » .
هامش
( 1 ) قوله « مكان أصداقها » أصداقها تصحيف قطعا ، والصحيح أصدقته . « ش » .
( 2 ) هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي : هارون بن مسلم .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 88 رقم 301 بهذا السند أيضا .
( 4 ) قوله « أنى يكون هذا والله يقول : الرجال قوامون . . . » يتضح بهذا الخبر ما ذكرنا في خبر محمد بن قيس ، وانه لا يدل على صحة عقد النكاح بل هو بصدد بطلان الشرط بدليل انه يخالف الآية أو السنة ، وكما أن الرجال قوامون على النساء حكم كلي في الآية كذلك قوله عليه السلام على الرجل الصداق ، نعم لا مضايقة عن القول يكون العقد مراعى بالإجازة مع بطلان الشروط كالمكره والفضولي . « ش » .
( 5 ) النساء / 34 .