21687 - 14 ( الكافي 5 : 403 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال [ عن ابن بكير ] ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة ( 2 ) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال « خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة » .
21688 - 15 ( التهذيب 7 : 369 رقم 1497 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن
( الفقيه 3 : 425 رقم 4475 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال « خالفت السنة وولت ( 3 ) الحق من ليس بأهله » ، قال « فقضى علي عليه السّلام أن على
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي .
( 2 ) قوله « فأصدقته المرأة » لما كان المركوز في ذهن بعض الناس أن قيمومة الزوج على الزوجة بسبب أنه يعطي الصداق ، أرادت الزوجة هنا أن تعطي الصداق للرجل حتى تستحق القيمومة ، ومقتضى القاعدة بطلان هذا العقد لأن الزوج إنما رضي بالنكاح لأنه زعم عدم غرامة المهر ، بل أخذ شيء بعنوان الصداق من المرأة ، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه ، ولا يدل الحديث على صحة العقد ولا على بطلانه ، فإنه ساكت عنها من هذه الحيثية ، بل يدل على بطلان هذا الإشتراط ، وقوله عليه السلام : وقضى علي عليه السلام أن على الرجل الصداق إن حكم الشرع ان الصداق على الرجل لا على المرأة واللام في الرجل جنس والمعنى ان هذا الشرط فاسد لأن الصداق على الرجل والطلاق بيدهم ، وهكذا الكلام في الروايات التالية . « ش » .
( 3 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : ووليت .