تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
أن تخرج ( 1 ) معه إلى بلاده . قال : فقال « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له » ( 2 ) . 21694 - 21 ( التهذيب 7 : 370 رقم 1500 ) ابن محبوب ، عن محمد ابن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم ( التهذيب 8 : 51 رقم 164 ) التيملي ، عن التميمي وسندي بن محمد ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( 3 ) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط اللَّه قبل شرطكم ( 4 ) ، فإن شاء وفى لها ما يشترط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها » .
هامش
( 1 ) في التهذيب : أرأيت إن لم تخرج بدل إن أبت أن تخرج . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 373 رقم 1507 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في التهذيب ج 8 : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام . ( 4 ) قوله « إن شرط الله قبل شرطكم » شرط الله أن طلاق المرأة بيد الرجل وأن النساء لا يطلقن بالحلف والشرط ، فعلة بطلان هذا الشرط أنه يتضمن طلاق المرأة بغير تطليق الزوج ولا يدل على أن شرط عدم التسري وعدم التزويج باطل ، وهكذا الكلام في الرواية التالية . « ش » .