جعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عليه ( 1 ) الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم » .
22539 - 2 ( الكافي 6 : 135 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى في العراق أن عليا عليه السّلام جعلها ثلاثا ( 2 ) ، فقال « كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي سلطان عليه لأوجعت رأسه ثم أقول :
إن اللَّه أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله اللَّه لك أنه حرام » .
22540 - 3 ( الكافي 6 : 135 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال لي شبة بن عقال بلغني أنه يزعم ( 3 ) أن من قال ما أحل اللَّه علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا ، قلت : أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك عليه في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشيء » .
22541 - 4 ( الكافي 6 : 135 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي هكذا : وإنما جعل عليه ، وفي الفقيه : وإنما جعلت عليه بدل وإنما جعل النبي ( ص ) عليه .
( 2 ) أي بمنزلة ثلاث تطليقات . « عهد » .
( 3 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع : إنك تزعم .