حريز ، عن محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال « ليس عليه كفارة ولا طلاق » .
22542 - 5 ( الكافي 6 : 135 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يقول لامرأته : أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام فقال « ليس بشيء » ( 1 ) .
22543 - 6 ( الكافي 6 : 136 ) العدة ، عن البرقي وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة قال « ليس بشيء » ( 2 ) .
22544 - 7 ( الكافي 6 : 136 ) الخمسة
( الفقيه 3 : 549 رقم 4889 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو حرام قال « ليس بشيء » .
22545 - 8 ( الفقيه 3 : 471 رقم 4641 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال لأمه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال « ليس هذا بشيء » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 40 رقم 122 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 41 رقم 123 بهذا السند أيضا .