تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 953

مساهمون:

ص٩٥٣
- 147 - باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام أو ما في معناه 22538 - 1 ( الكافي 6 : 134 ) العدة ، عن سهل ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 549 رقم 4890 ) البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام ، فقال لي « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللَّه أحلها لك فما ( 2 ) حرمها عليك ، أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل اللَّه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة » فقلت : قول اللَّه عز وجل « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ » ( 3 ) فجعل فيه الكفارة ، فقال « إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها وإنما
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 41 رقم 124 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في الفقيه المطبوع : فمن حرمها بدل فما حرمها . ( 3 ) التحريم / 1 .
الوافي — صفحة 953 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )