22531 - 23 ( التهذيب 8 : 8 رقم 22 ) السراد ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها » .
22532 - 24 ( التهذيب 8 : 8 رقم 25 ) الصفار ، عن الثلاثة ، عن جعفر ، عن أبيه « أن عليا عليه السّلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال : يحلف ثم يترك » .
22533 - 25 ( الكافي 6 : 132 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت واللَّه لا أقربك حتى تفطميه ، فقال :
ليس في الإصلاح إيلاء » ( 1 ) .
بيان :
وذلك لأنه إنما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام فإنه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع فيفسد اللبن .
22534 - 26 ( الكافي 6 : 133 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 7 رقم 18 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 7 رقم 16 بهذا السند أيضا .