22535 - 27 ( الكافي 6 : 134 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له :
الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، قال « لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها » .
22536 - 28 ( الكافي 6 : 134 ) الثلاثة عن ابن أذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون مؤليا حتى يدخل » .
22537 - 29 ( الكافي 6 : 134 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال : لا إيلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء » ( 1 ) .
بيان :
« لا يبني بأهله » أي لا يزفها والكلام استفهام إنكار أي ليس هو بإيلاء .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 7 رقم 17 بهذا السند أيضا .