الكاهلي ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال « النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج فالمهر لازم لأمه » ( 1 ) .
21963 - 21 ( التهذيب 7 : 392 رقم 1571 ) الحسين ، عن
( الفقيه 3 : 409 رقم 4430 ) ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت ( 2 ) منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها فقال « إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها » ، قلت : أيجوز ذلك التزويج عليها فقال « نعم » .
21964 - 22 ( التهذيب 7 : 468 رقم 1874 ) الصفار ، عن أحمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها : ألك زوج فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه ، فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال « هي امرأته إلا أن يقيم البينة » .
21965 - 23 ( التهذيب 7 : 477 رقم 1914 ) أحمد ، عن الحسين أنه
هامش
( 1 ) روى هذا الحديث في الكافي - 5 : 401 ، وعنه في التهذيب - 7 : 392 رقم 1569 بسنده عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل . . . الخ مثله .
( 2 ) في الفقيه : فورعت منه .