كتب إليه يسأله عن رجل . . الحديث .
21966 - 24 ( الكافي 5 : 563 ) علي ، عن
( الفقيه 3 : 472 رقم 4650 ) أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه السّلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات فتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » .
21967 - 25 ( الكافي 5 : 466 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة قال « لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي شرطها وعدتها » ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر زوجها ولا أهلها سنة قال « فليتق اللَّه زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية » ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها ، كيف تصنع قال « إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك » .
21968 - 26 ( الفقيه 3 : 462 رقم 4599 ) يونس بن عبد الرحمن
الوافي — صفحة 686
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٨٦