تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال « ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول » ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام « إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله ، وإنما عصى سيده ولم يعص اللَّه ، إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم اللَّه تعالى عليه من نكاح في عدة وأشباهه » . 21809 - 10 ( الكافي 5 : 478 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ( 1 ) ( الفقيه 3 : 541 رقم 4862 ) ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال « ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما » ، قلت : أصلحك اللَّه إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل له إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام « إنه لم يعص اللَّه ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز » . 21810 - 11 ( الكافي 5 : 478 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك ، أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له « أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم » ، فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 351 رقم 1432 بهذا السند أيضا .