( الفقيه 3 : 451 رقم 4560 ) داود ، عن البقباق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال « هو زنا ، إن اللَّه يقول فانكحوهن بإذن أهلهن » ( 1 ) .
بيان :
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب التمتع بالإماء ومضى معها أيضا ما يخالفها من جواز تزويج الأمة متعة إذا كانت لامرأة بدون إذنها .
21806 - 7 ( الكافي 5 : 477 ) العدة ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه » .
21807 - 8 ( الكافي 5 : 478 ) الخمسة ، عن البجلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه ، أعاص لله قال « عاص لمولاه » ، قلت : حرام هو قال « ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه » .
21808 - 9 ( الكافي 5 : 478 ) أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( 2 )
( الفقيه 3 : 446 رقم 4548 ) موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه
هامش
( 1 ) النساء / 25 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 351 رقم 1431 بهذا السند أيضا .