تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
( الفقيه ) عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ( 1 ) ( ش ) قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » . 21816 - 17 ( الفقيه 3 : 455 رقم 4574 التهذيب 7 : 485 رقم 1950 ) ( 2 ) السراد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال « يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه ( 3 ) بإذن سيده » . 21817 - 18 ( التهذيب 8 : 200 رقم 704 ) العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها ( 4 ) أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح قال « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » . 21818 - 19 ( الفقيه 3 : 455 رقم 4573 التهذيب 8 : 207
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب . ( 2 ) وكذلك في ج 8 : 210 رقم 745 بهذا السند مثله . ( 3 ) هكذا في الأصل والتهذيب ج 7 ، ولكن في الفقيه : بمنزلة دين استدانه ، وفي التهذيب ج 8 : بمنزلة دين له استدانه بدل بمنزلة دين لو كان استدانه . ( 4 ) في الأصل زوجهما .