عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنها يعني المتعة فقال لي « حلال ، ولا تزوج إلا عفيفة ، إن اللَّه جل وعز يقول « الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » ( 1 ) ، فلا تضع فرجك حين لا تأمن على دراهمك » ( 2 ) .
بيان :
كأن المراد أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة والفاسق ليس بمحل للأمانة على الدراهم ، فربما يذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل أو أنها لما لم تكن محلا للأمانة على الدراهم ، فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها فربما تخون ( 3 ) وتزني .
21352 - 3 ( الكافي 5 : 454 ) محمد ، عن ( التهذيب 7 : 269 رقم 1157 ) ابن عيسى ، عن
( الفقيه 3 : 459 رقم 4587 ) ابن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السّلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال « أتجحده إعظاما لذلك ؟ » ، فقال الرجل : فإني أتهمها ، فقال « لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن اللَّه عز وجل يقول « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
هامش
( 1 ) المؤمنون / 5 ، المعارج / 29 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 252 رقم 1086 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) فربما يكون منها ولد السوء - الوافي المخطوط .