تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
21354 - 5 ( الكافي 5 : 454 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن محمد ابن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال « إذا كانت مشهورة بالزنى فلا يتمتع منها ولا ينكحها » ( 1 ) . 21355 - 6 ( الكافي 5 : 454 ) الثلاثة رفعه ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة قال « يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ( 2 ) » . 21356 - 7 ( الكافي 5 : 465 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول : إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال « لا ينبغي له أن يطأها » . 21357 - 8 ( التهذيب 7 : 253 رقم 1090 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأل عمار أبا عبد اللَّه عليه السّلام ( 3 ) عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال « لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 252 رقم 1087 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) قوله « فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل » هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكل لفظ إلا أن يكون دالا على إنشاء المعنى الشرعي وفي معناه أخبار أخر ، ولولا ذلك لم يتحقق الزنا إلا مع الإكراه . « ش » . ( 3 ) في التهذيب المطبوع : سأل عمار وأنا عنده عن الرجل . . . الخ .