بيان :
ينبغي حمل الفاجرة على غير المشهورة به والتزويج الآخر هو الدائم .
21358 - 9 ( التهذيب 7 : 485 رقم 1949 ) السراد ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال « رفعت راية » ، قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : فقال « نعم ، تزوجها متعة » .
قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه وأسر إليه شيئا ، قال : فدخل قلبي من ذلك شيء ، قال : فلقيت مولاه ، فقلت له : أي شيء قال لك أبو عبد اللَّه عليه السّلام قال : فقال لي « ليس هو شيء تكرهه » ، فقلت : فأخبرني به ، قال :
فقال : إنما قال لي « ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء ، إنما يخرجها من حرام إلى حلال » .
بيان :
كن يرفعن الرايات ليعرفن بذلك ويشتهرن فيختلف الناس إليهن ، « أصغى » أي مال والتفت وإنما لم يكن عليه في تزويجها شيء إذا حصنها ومنعها من الفجور .
21359 - 10 ( التهذيب 7 : 461 رقم 1845 ) الحسين ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة لم يقبل منه » .
الوافي — صفحة 353
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٥٣