تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
- 55 - باب كراهية المتعة مع الاستغناء والشين 21346 - 1 ( الكافي 5 : 452 ) الثلاثة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المتعة فقال « وما أنت وذاك ، قد أغناك اللَّه عنها » ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال « هي في كتاب علي عليه السّلام » ، فقلت : نزيدها وتزداد فقال « وهل يطيبه إلا ذاك » . بيان : أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل . 21347 - 2 ( الكافي 5 : 452 ) علي ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتعة ، فقال « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللَّه بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها » . 21348 - 3 ( الكافي 5 : 453 ) العدة ، عن سهل ، عن ابن شمون قال : كتب