وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » ( 1 ) » .
بيان :
قوله « فشدد » من كلام الراوي يعني شدد الإمام عليه السلام في إنكار الولد لما استفرس من السائل ذلك قوله « أتجحده » في الفقيه ( 2 ) أيجحد وكيف يجحد ، وقوله إعظاما متعلق بقال أي قال ذلك على وجه الإعظام للإنكار والمؤمنة هي العارفة والمسلمة المتدينة المنقادة لما زعمته حقا ، وفي الفقيه إلا بمأمونة مكان إلا مؤمنة ، وليس فيه ولا في التهذيب أو مسلمة .
21353 - 4 ( الكافي 5 : 454 ) العدة ، عن البرقي ، عن ( 3 )
( الفقيه 3 : 459 رقم 4586 ) داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال « نعم ، إذا كانت عارفة » ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال « فأعرض عليها ، وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج » .
قلت : وما الكواشف قال « اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين » ، قلت : فالدواعي قال « اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد » ، قلت : فالبغايا قال « المعروفات بالزنى » ، قلت : فذوات الأزواج قال « المطلقات على غير السنة » .
هامش
( 1 ) النور / 3 .
( 2 ) في الفقيه المطبوع : يجحد ، وكيف يجحد .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 252 رقم 1088 بهذا السند أيضاً . وفيه عن داود بن سرحان الحذاء ، وهو غير صحيح .