تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
21330 - 6 ( الكافي 5 : 449 ) الثلاثة ، عن ابن رباط ، عن حريز ، عن البصري قال : سمعت أبا حنيفة : يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال « عن أي المتعتين تسأل » ، قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء ، أحق هي فقال « سبحان اللَّه أما تقرأ كتاب اللَّه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ( 1 ) » ، فقال أبو حنيفة : واللَّه لكأنها آية لم أقرأها قط . 21331 - 7 ( الكافي 5 : 450 ) علي رفعه قال : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق ، فقال له : يا أبا جعفر ما تقول في المتعة ، أتزعم أنها حلال قال : نعم ، قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك [ أن ] يستمتعن ويكتسبن عليك ، فقال له أبو جعفر : ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس إقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ، أتزعم أنه حلال ؟ قال : نعم ، قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك » ، فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ، ثم قال : يا أبا جعفر إن الآية التي في ( سأل سائل ) تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قد جاءت بنسخها . فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل ( 2 ) مكية وآية المتعة
هامش
( 1 ) النساء / 24 . ( 2 ) قوله « إن سورة سأل سائل مكية . . . » استدلال بالخبر المتواتر والعقل وما يتوهم الناشئ أن ما روي في كون السور مدنية أو مكية منقولة من طرق العامة ولا عبرة بها ، وكذلك سائر ما يتعلق بالقرآن منقول منهم بل قيل لا نعلم كون آيات القرآن بهذا الترتيب الموجود ، ولا نعلم مكيها من مدنيها وأمثال ذلك كله ضعيف ؛ لأن المتواتر حجة من أي طريق كان ، وقد ذكرنا في آخر كتاب الصلاة إن سور القرآن الكريم تألفت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في عهده ، فراجع ، واحتمال إرادة الإلزام فقط بعيد جدا . « ش » .