تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
21332 - 8 ( الكافي 5 : 450 ) علي ، عن أبيه ، عن السراد ، عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت اللَّه عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ، ألا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية ، قال : فقال لي « عاهدت اللَّه أن لا تطيعه ( 1 ) ، واللَّه لئن لم تطعه لتعصينه » ( 2 ) . بيان : قد مضى هذا الحديث في أبواب النذور من كتاب الصيام بإسناد آخر من التهذيب « ولم يكن بيدي » في بعض النسخ ولكن بيدي « من القوة » أي الاقتدار من جهة المال « ما أتزوج في العلانية » يعني بالعقد الدائم فإنه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة . 21333 - 9 ( الفقيه 3 : 462 رقم 4598 ) جميل بن صالح قال : إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنه يدخلني من المتعة شيء وقد
هامش
( 1 ) قوله « عاهدت الله أن لا تطيعه . . . » كل عهد وشرط ونذر وحلف يحرم حلالا في الجملة ، مثلا إذا نذرت صوم يوم الخميس ، حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كل حلال بالعهد وأمثاله محظورا ، وإنما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقا في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراما لأنه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوج يوما أو يومين لا يصير حراما ولا يصدق عليه إنه تحريم حلال ، بخلاف ما أن عهد ترك التزوج مطلقا لأن المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرمات الأصلية لا يرتكب مدة العمر أبدا . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 251 رقم 1083 بهذا السند أيضاً .