غَيْرَهُ » ( 1 ) ، وقال « هو أحد الأزواج » .
21243 - 7 ( الكافي 6 : 76 ) العدة ، عن سهل ، عن ابن أسباط ، عن علي ابن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال « لا ، حتى يبلغ » ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ فقال « ما أوجب على المؤمنين الحدود » ( 2 ) .
21244 - 8 ( الكافي 5 : 425 ) سهل ، عن أحمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ثم تزوج رجلا [ آخر ] ولا يدخل بها ، قال « لا ، حتى يذوق عسيلتها » .
بيان :
قال ابن الأثير فيه : إنه قال لامرأة رفاعة القريظي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل على إعطائها معنى النطفة ، وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال عسيلة كقويسة وشميسة ، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل .
هامش
( 1 ) البقرة / 230 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 33 رقم 100 بهذا السند أيضاً .